فصل: وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


احتلام الصائم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7790‏)‏

س2‏:‏ في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة‏؟‏

ج2‏:‏ من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منياً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5733‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر، هل عليه قضاء يوم كامل بدلاً عنه‏؟‏ أم إعطاء صدقة للفقراء كفارة لهذه الهفوات مع العلم أن قطرة الماء غلبته ودخلت جوفه غصباً عنه من غير تعمد‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج1‏:‏ من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

استنشاق الصائم للبخار

الفتوى رقم ‏(‏11310‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا‏؟‏ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اغتسال الصائم

الفتوى رقم ‏(‏3738‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للصائم التنعم بالماء بعد صلاة الظهر وهو صائم في شهر رمضان المبارك مثل الترويش والعوامة في البرك‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ نعم يجوز ذلك للصائم ولا تأثير له على صومه مع التحفظ من دخول الماء إلى جوفه؛ لأنه ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يغتسل وهو صائم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12525‏)‏

س1‏:‏ رجل استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمداً فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط‏؟‏

ج1‏:‏ يجب على من أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب ظناً منه أن السواك يفطر القضاء والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لعل الله يتوب عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11583‏)‏

س‏:‏ كنت في يوم من أيام رمضان ذهبت في صبح يوم من أيامه إلى جبل ويوجد بالجبل بعض الصيود، فأخذت بندقية فصدت بعض الصيد كي نأكله بعد الإفطار، فهل علي إثم في ذلك أو كفارة عما فعلته‏؟‏ وهل الصيد في شهر رمضان محرم‏؟‏ وماذا أعمل إذا كان علي شيء‏؟‏

ج‏:‏ من قتل صيداً وهو صائم فإنه لايؤثر على صيامه، فصيامك صحيح ولا قضاء عليك، ولا حرج في الصيد في رمضان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نزول المني بدون لذة

الفتوى رقم ‏(‏10645‏)‏

س‏:‏ أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

خروج الودي من الصائم

الفتوى رقم ‏(‏11535‏)‏

س‏:‏ كنت في مساء أحد ليالي رمضان المبارك وأنا صائم وعندما دخلت المغسل أريد أن أتوضأ وعندما خرج البول وعند نهاية البول كان فيَّ عادة عندما ينتهي البول أشد نفسي لكي يخرج إذا كان بقي من البول شيء، وعندما انتهى البول شديت نفسي وعند ذلك خرج سائل يشبه المني ولكن خرج هذا السائل بغير لذة المني ولم أفطر إلا بعد آذان المغرب، فهل خروج هذا السائل يؤثر على صيامي، وهل هذا السائل يوجب الغسل أم لا، وإذا لزمني قضاء ذلك اليوم ولم أصمه إلا بعد فوات رمضان الثاني فما الحكم جزاكم الله خيراً‏؟‏

ج‏:‏ خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منياً وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب فإن صيامك صحيح وليس عليك القضاء ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9437‏)‏

س2‏:‏ بعض الناس يحلم في شهر رمضان وهو صائم أنه يعمل أعمالاً شريرة وأعمالاً قبيحة، فهل يؤثر ذلك على صيامه‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك رؤيا منامية

-حلم- فلا تأثير له على الصيام ولا ينقص أجره، ولكن يشرع له إذا استيقظ أن ينفث على يساره ثلاثاً ويستعيد بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضره، هكذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من رأى رؤيا يكرهها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6483‏)‏

س‏:‏ أ - هل تجوز السباحة في رمضان‏؟‏

ب - هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه مثلاً فهل هذا يفسد الصيام‏؟‏

ج - هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسد الصيام‏؟‏

د - هل الشتم والسب يفسد الصيام‏؟‏

هـ - هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان‏؟‏

ج‏:‏ أ - تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه‏.‏

ب - إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك‏.‏

ج - إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر‏.‏

د - لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم‏.‏

هـ - ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8105‏)‏

س3‏:‏ هل التطيب بالعطور يجرح الصيام‏؟‏ أرجو إيجاز الأشياء التي تجرح الصيام غير الكلام البذيء والأكل والشراب‏.‏

ج3‏:‏ أولاً‏:‏ إذا استعمل العطور تطيباً فلا يفسد صومه‏.‏

ثانياً‏:‏ من مفسدات الصيام مثل الأكل والشرب والاستعاط ‏(‏وهو إدخال الغذاء من الأنف، والاستقاء ‏(‏وهو استخراج القيء باختياره‏)‏ والاستمناء والجماع فكل ذلك يفسد الصوم، وأما الكلام البذيء فلا يفسد الصوم لكنه لا يجوز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6468‏)‏

س1‏:‏ قرأت في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا الجزء الأول وذكر فيه أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان، وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح‏.‏

ما حكم من يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الصبح ويشرب هل يصح صومه أم لا، والبعض من الناس يجلس على الكيرم والورق وشرب الدخان إلى وقت الأذان، وقام يشرب بدليل أنه يجوز، وقد أخبرني بعض الشباب أنه يسمعني وأنا أأذن للصبح ويقوم إلى الماء يشرب فما حكم من يفعل ذلك عمداً‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 187‏]‏ فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏4181‏)‏

س1‏:‏ استيقظت من النوم وكنت في حالة من غيبوبة من النعاس فذهبت مسرعاً إلى المطبخ وتناولت فوراً بعض الأكل الجاهز وعندما بدأت في الأكل نظرت إلى الساعة فوجدتها الخامسة إلا ثلثاً صباحاً الوقت الذي أذان الفجر عندنا في تبوك الساعة الرابعة والربع وفي نفس اللحظة أوقفت الأكل ولزمت الصوم، علماً بأنني قد أكلت ثلاث أو أربع ملاعق من الأكل؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم أنه مجزئ‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك أن تقضي اليوم الذي أفطرته؛ لأن الأكل وقع منك بعد طلوع الفجر‏.‏

س2‏:‏ في يوم آخر من هذا الشهر الكريم استيقظت من النوم في الليل، وشربت ماء كان بجانب فراشي وعدت إلى النوم، بعد الانتهاء من الشرب ثم استيقظت من النوم وإذ المصلون عائدون من صلاة الفجر والصبح واضح جداً، ففي هذه الحالة صرت أسأل نفسي متى شربت‏؟‏ هل هو قبل طلوع الفجر أو في أثنائه أو بعده لكوني كنت نائماً وأنعس، أما الشرب متأكد منه؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فالأصل بقاء الليل وصيامك صحيح إلا إذا تبين لك فيما بعد أن الشرب وقع منك بعد طلوع الفجر فيجب عليك قضاء هذا اليوم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13466‏)‏

س1‏:‏ في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير إننا لم نستيقظ بدري للسحور إلا قبل الأذان بعدة دقائق، فلما جهزنا السحور وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وأكلت وشربت والمؤذن يؤذن حتى قارب الآذان على النهاية، وأنا آكل حيث سؤالي هو‏:‏ هل علي إثم حينما أكلت أثناء الأذان، أم علي قضاء ذلك اليوم‏؟‏ وسمعت من بعض المحدثين أنه يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ويقولون لا عليك حاجة والله أعلم، أرجو إفادتي والله يحفظكم‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطاً لدينك، وحرصاً على سلامة صومك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9248‏)‏

س3‏:‏ يقول الرسول ? في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏إذا غابت الشمس من هاهنا يعني المغرب، وطلع الليل من هاهنا، يعني المشرق، فقد أفطر الصائم‏)‏ أو كما قال ?، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس‏؟‏

ج3‏:‏ إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى‏:‏ ‏{‏ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 178‏]‏ وقال -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 1/28،35،48،54،4/380،381،382، والبخاري 2/237،240، 241، ومسلم 2/772، 773 برقم ‏(‏1100،1101‏)‏، وأبو داود 2/762، 763 برقم ‏(‏2351،2352‏)‏، والترمذي 3/81 برقم ‏(‏698‏)‏، والدارمي 2/7، وعبد الرزاق 4/226، 227 برقم ‏(‏7594، 7595‏)‏، وابن أبي شيبة 3/11،12، وابن خزيمة 3/274 برقم ‏(‏2058‏)‏، وابن حبان 8/279-280 برقم 3511، 3513، وأبو يعلى 1/206 برقم ‏(‏240‏)‏، وابن الجارود 2/42 برقم ‏(‏393‏)‏، والبيهقي 4/216، 237-238‏]‏ ، متفق على صحته‏.‏ وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏297‏)‏

س‏:‏ ومضمونه‏:‏ تذكر أنك أفطرت في يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن المغرب أذن وبعد خروجك إلى المسجد أذن المؤذن وتسأل هل عليك قضاء‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفطر قبل غروب الشمس

الفتوى رقم ‏(‏3473‏)‏

س‏:‏ شخص سافر في رمضان من الظهران إلى بريطانيا فنزل بمدينة ‏(‏برمث‏)‏ وهي مدينة تبعد عن لندن 200كم، وليس فيها أحد من المسلمين، ولقد واصل الرجل المعني صومه بعد وصوله إلى تلك المدينة، وسأل عن فارق الوقت فقيل له ساعتان، وأضاف إليها نصف ساعة احتياطاً، وبما أنه وصل في أيام تكثر فيها الغيوم، ولم يستطع أن يعرف وقت الغروب لكثرة الغيوم في السماء، وسأل بعض أهالي المنطقة التي سيعيش فيها عن وقت غروب الشمس فأعطوه إجابة، تبين فيما بعد أنها خاطئة، وذلك بعد مرور خمسة أيام، حيث انجلت السماء من الغيوم وتأكد أنه يفطر قبل أن يأتي الوقت بساعة ونصف الساعة‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً، هل هذا الرجل عليه القضاء أم لا‏؟‏ فإنه قد اجتهد في معرفة وقت الإفطار واستعان في ذلك بالساعة وسأل عن فارق التوقيت، وسأل أناساً وأجابوه بنعم، وهم كاذبون عليه، والسماء مغطاة بالغيوم منذ وصوله ولم تنجل عنها الغيوم إلا بعد خمسة أيام، هل يقضي أم لا‏؟‏

ج‏:‏ حيث تبين للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس فإنه يلزمه القضاء؛ لأن فطره وقع في غير محله، ولأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو هنا الغروب، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 187‏]‏ ولما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏، فعلى هذا الشخص قضاء الأيام الخمسة التي تبين له أنه أفطر فيها قبل غروب الشمس ولا إثم عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر في نهار رمضان، وكان فطره على سبيل الجهل والخطأ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9541‏)‏

س2‏:‏ إن شخصاً من الناس كان صائماً في شهر رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، فما الحكم لصومه؛ هل يواصل صوماً أم فسد صومه وعليه القضاء، أم عليه كفارة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قولي العلماء، كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم غيم ثم طلعت الشمس‏)‏ قيل لهشام‏:‏ فأمروا بالقضاء‏؟‏ قال‏:‏ بد من قضاء‏.‏‏؟‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/346، والبخاري 2/241، وأبو داود 2/765-766 برقم ‏(‏2359‏)‏، وابن ماجه 1/535 برقم ‏(‏1674‏)‏، وابن أبي شيبة 3/24، وابن خزيمة 3/239 برقم ‏(‏1991‏)‏، وعبد بن حميد في المنتخب 3/264 برقم ‏(‏1572‏)‏، والبيهقي 4/217‏]‏ أخرجه البخاري وليس عليه كفارة، وهشام المذكور هو هشام بن عروة بن الزبير وهو من ثقات التابعين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13268‏)‏

س‏:‏ كنت في منطقة الجوف، وصمت رمضان وسألت بعض المواطنين بالبلد عن مواعيد الفطر التي يتم الإفطار فيها قالوا نفطر بعد مكة بخمس دقائق‏.‏ وبعد ما صمت 11 يوماً وجدت الشمس ظاهرة ما غابت‏.‏

ج‏:‏ إذا كان إفطارك من الصيام قبل موعد الإفطار الشرعي وهو غروب الشمس فإنك تقضي عدد الأيام التي أفطرت فيها في ذلك الوقت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4310‏)‏

س2‏:‏ إذا أردت أن أصوم ولم أتمكن من القيام قبل أذان الفجر الثاني فهل يجوز لي أن آكل بعد الأذان مع العلم بأن الصيام صيام تطوع‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأكل أو تشرب بعد الأذان الثاني أذان الفجر مادمت تريد الصوم، ولو كان صومك تطوعاً، فإذا أكلت بعد هذا الأذان فسد صومك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6959‏)‏

س3‏:‏ صمت يوماً ما في رمضان، وكانت ساعتي متأخرة وساعة زميلي متقدمة، ولم يشعر بذلك أحدنا، وكنا في الغرفة، وطلع الفجر ونحن معتمدون على الساعة المتأخرة، وأكلنا إلى أن حان وقت طلوع الفجر على حسب الساعة المتأخرة، ثم خرجنا لننظر في الخيط الأبيض إن كانت تبينت فإذا الصبح قد أسفرت فما حكم صومنا هذا‏؟‏ هل نقضيه‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان أكلكما وقع بعد طلوع الفجر الصادق فعليكما القضاء، ولا إثم عليكما إذا كنتما تجهلان أمر طلوعه وقت الأكل، وإن كان وقع قبل طلوع الفجر الصادق فلا قضاء عليكما ولا إثم في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10633‏)‏

س1‏:‏ استيقظت من نومي ليلة 17-18/9/1407هـ مع الفجر ، ولم استطع تمييز الخيط الأبيض من الأسود نظراً لأن الهلال لم يغب والشرق والغرب متساوي بدون تمييز، والساعة حوالي أربعة ونصف وأنا من سكان مدينة بيشة، وكنت عطشان، فتناولت كوب ماء، ولكن اتضح لي أن أكثر المؤذنين قد أذنوا وأن الناس قد كفوا عن الأكل والشرب، فهل علي قضاء أو كفارة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت فعليك قضاء صوم يوم؛ لأن الظاهر أنك شربت بعد طلوع الفجر ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13433‏)‏

س‏:‏ في أول يوم من رمضان لهذا العام لم أقم من نومي إلا بأذان الفجر عندما أذن المؤذن ‏(‏الله أكبر‏)‏ أول الأذان، فقمت مسرعاً إلى البزبوز وشربت ماء حتى سمعت‏:‏ ‏(‏أشهد أن محمداً رسول الله‏)‏ في نفس الأذان، وحيث كنت ماخذ احتياطي للسحور ولكن لم يكتب لي سوى ما ذكرت، والسؤال هو‏:‏

1 - هل صيامي صحيح أم لا‏؟‏

2 - إذا كان صيامي غير صحيح فهل علي كفارة غير القضاء‏؟‏

مع العلم بأن الأذان حسب تقويم أم القرى الموضح بالتقاويم‏.‏ آمل أن تجيبو على سؤالي هذا عاجلاً حيث أنني عازم وبحول الله أن أصوم الست من شوال لذلك آخذ احتياطي إذا كان هناك قضاء، وجزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت ، ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطاً لدينك، وحرصاً على سلامة صومك‏.‏ وأما القضاء للصوم الواجب فيكون قبل صيام الست من شوال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المسافر في الطائرة متى يفطر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2254‏)‏

س‏:‏ شخصان من سكان الدمام أقلعت بهما الطائرة من مطار الظهران ضمن ركابها قبل غروب الشمس بعشر دقائق في شهر رمضان متجهة إلى جازان، وارتفعت الطائرة بنحو تسعة وعشرين ألف قدم عن سطح الأرض، وبعد مضي خمس وثلاثين دقيقة والطائرة تحلق في سماء الرياض وبهذا التوقيت أهل الرياض يفطرون وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس وربما يمضي أكثر من ربع ساعة وهم لا يزالون يشاهدونها، فهل يحل لركاب الطائرة الإفطار وأمثالهم‏؟‏ أفتونا أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها أو الجو الذي يسير فيه- فمن غربت عليه الشمس في مطار الظهران مثلاً أفطر أو صلى المغرب وأقلعت به الطائرة متجهة إلى الغرب ورأى الشمس بعد باقية فلا يلزمه الإمساك، ولا إعادة صلاة المغرب؛ لأنه وقت الإفطار أو الصلاة له حكم الأرض التي هو عليها، وإن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس، كما ورد في السؤال من حال الشخصين اللذين مرا صائمين بسماء الرياض وقت الإفطار وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 187‏]‏ ، وقال‏:‏ ‏{‏أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً‏}‏‏[‏ سورة الإسراء، الآية 78‏]‏ ، وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم‏)‏، ولكن لو نزلوا في مكان قد غربت فيه الشمس صار لهم حكم أهل ذلك المكان في الصوم والصلاة مدة وجودهم فيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1402‏)‏

س‏:‏ ويتضمن أنه كان مسافراً من كراتشي إلى بلده في السعودية عصر أحد أيام رمضان، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ماذكر‏.‏

ج‏:‏ أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب؛ الشمس؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 187‏]‏ ، ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقط أفطر الصائم‏)‏ وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو‏.‏ وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد؛ لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له وعليه قضاء ذلك اليوم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4829‏)‏

س‏:‏ إنني في رمضان لعام 1401هـ ذهبت أنا وجماعة معي من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لغرض أداء العمرة، ونحن نسكن في حي وعيرة بجوار المطار بالمدينة المنورة، ومعلوم أن المطار يقع في شرقي المدينة المنورة، وعندما خرجنا من بيوتنا ووصلنا إلى وسط البلد أي المدينة المنورة أفطرنا، وذلك لجهلنا بالحكم، أرجو من الله ثم من سماحتكم إجابتنا بالحكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرتم فقد أثمتم بفطركم وأنتم لم تبرحوا المدينة، وقد كان الواجب عليكم أن تسألوا أهل العلم عن الحكم قبل الفطر، وعليكم قضاء اليوم الذي أفطرتموه وأنتم في المدينة ولا كفارة عليكم إلا إذا كان فطركم بجماع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

الفتوى رقم ‏(‏9393‏)‏

س‏:‏ أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين‏:‏ أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة‏.‏ أما الرأي الثاني‏:‏ فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة‏.‏

لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير‏.‏

ج‏:‏ نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم‏.‏‏.‏‏)‏ فكان ذلك منه -صلى الله عليه وسلم- بياناً لمناط الحكم، ونصاً على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشياً مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الجماع في نهار رمضان

الفتوى رقم ‏(‏83‏)‏

س‏:‏ في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ‏(‏بر‏)‏ وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء‏.‏

والأصل في وجوب الكفارة على الرجل‏:‏ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال‏:‏ يا رسول الله هلكت، قال‏:‏ ‏(‏مالك‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏هل تجد رقبة تعتقها‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏(‏فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏(‏فهل تجد إطعام ستين مسكيناً‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ فبينما نحن على ذلك أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر -والعرق‏:‏ المكتل- فقال‏:‏ ‏(‏أين السائل‏؟‏‏)‏ فقال‏:‏ أنا، فقال‏:‏ ‏(‏خذه فتصدق به‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/208،241،281، 6/276، والبخاري 2/235،236، 3/137، 6/194، 7/94، 111-112، 236،236-237، 8/23، ومسلم 2/781-782، 783، 783-784 برقم ‏(‏1111،1112‏)‏، وأبو داود 2/783-788 برقم ‏(‏2390، 2392-2394‏)‏، والترمذي 3/102-103 برقم ‏(‏724‏)‏ وابن ماجه 1/534 برقم ‏(‏1671‏)‏، والدارمي 2/11،11-12، والدارقطني 2/190، وعبد الرزاق 4/194،195 برقم ‏(‏7457-7459‏)‏، وابن أبي شيبة 3/106، وابن حبان 8/290،293-294،294-295،295-296،296،296-297،297،298-299 برقم ‏(‏3523-3529‏)‏، والبيهقي 4/223،224،226،226-227،227‏]‏ الحديث متفق عليه‏.‏

أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه‏:‏ ‏(‏وصم يوماً مكانه‏)‏‏[‏ سنن أبي داود 2/786، وابن ماجه 1/534، واللفظ له‏]‏ ‏.‏

وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏305‏)‏

س‏:‏ امرأة في الكويت تسأل قالت‏:‏ جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ هذا السؤال يشتمل على مسألتين‏:‏ الأولى‏:‏ أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك‏:‏ أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوماً بدلاً عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة‏:‏ فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان‏:‏ ‏(‏وصم يوماً مكانه‏)‏ وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في السنن وغيرها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان‏:‏ ‏(‏اعتق رقبة‏)‏، قال‏:‏ لا أجد، قال‏:‏ ‏(‏صم شهرين متتابعين‏)‏، قال‏:‏ لا أستطيع، قال‏:‏ ‏(‏أطعم ستين مسكيناً‏)‏‏.‏ الحديث‏.‏ وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض‏.‏

وأما المسألة الثانية فهي‏:‏ أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب‏:‏ عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏يتصدق بدينار أو نصفه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 1/230،237،245،272،286،306،312،325،339، 363، 367، وأبو داود1/181-183، 2/622، 623 برقم ‏(‏264-266،2168،2169‏)‏، والترمذي 1/245 برقم ‏(‏136‏)‏، والنسائي 1/153،188 برقم ‏(‏289،370‏)‏، وابن ماجه 1/210 برقم ‏(‏640‏)‏، والدارمي 1/254، والدار قطني 3/287،288، والحاكم 1/172، والطبراني 11/269، 334،381،382،401،402، برقم ‏(‏11698-11921،12065،12066،12129-12135‏)‏، وابن الجارود 1/114 برقم ‏(‏108‏)‏، والبيهقي 1/314-319، والبغوي في شرح السنة 2/127 برقم ‏(‏315‏)‏‏]‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال‏:‏ هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروباً كان أو غيره، أو قيمته من الفضة‏.‏ وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعاً التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏1126‏)‏

س‏:‏ ومضمونه‏:‏ أن المذكور يعمل بالعسكرية ولا يسمح له بالخروج إلا مساء الخميس وصباح الجمعة، وفي يوم من رمضان خرج إلى منزله وخلا بزوجته ومزح معها ثم جامعها، والتقى الختانان ونصحته زوجته فتركها ولم ينزلا، ثم عاد إليها والتقى الختانان واستمرا حتى أنزلت تحقيقاً لرغبتها، ولكنه لم ينزل، وكان يظن أن التقاء الختانين لا يفسد الصوم، إنما يفسده الإنزال، وكان يحصل منه ذلك، ويصلي دون أن يغتسل، ثم حدث عنده شك فسأل بعض العلماء عن ذلك فأفتاه بفساد صومه، وأن عليه صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، ثم ذكر أنه لا يستطيع الصيام؛ لأن عليه ألعاباً رياضية وتدريبات شاقه، وتناول الوجبات له وقت محدد، وكذا النوم واليقظة، وإن أجل الصيام حتى يخرج فلا يدري هل يعيش حتى يقضي بعد مدة العسكرية أم لا‏.‏

ج‏:‏ من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهو عالم بصومه، وأن الجماع فيه حرام والتقى الختانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو لم ينزل، ووجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره ، فإنه ارتكب إثما كبيراً وذنباً عظيما‏.‏

والكفارة في الصيام عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو غيرهما من قوت البلد، وكذا يجب عليه الغسل للصلاة إذا جامع والتقى الختانان ولو لم ينزل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1502‏)‏

س‏:‏ نمت في رمضان عام 1396هـ وزوجتي بجانبي، واستيقظت مع أذان الفجر، ولكن غلبني النوم ثم استيقظت ونسيت الصيام كلياً فجامعت زوجتي كعادتي في جماعها عند النوم، ثم عند الفجر ثم أغتسل وأصلي الفجر، وقد ندمت ندماً شديداً على ما حصل مني، فما يلزمني وما يلزم زوجتي علماً بأنها تجهل حكم الجماع في نهار رمضان للصائم، وأنها ذكرتني بعد فقلت لم لم تذكريني عند الجماع أو قبله فقالت أنا ما أدري‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسياً الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة؛ لأنك معذور بالنسيان، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة؛ لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علماً ولكنها تساهلت، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، والكفارة في الصوم اعتاق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1838‏)‏

س‏:‏ قدَّر الله عليَّ في يوم 14 من رمضان وأنا سادح على السرير بعد صلاة الفجر وجاءت أهلي وانسدحت معي، وقامت تداعبني وفي الأخير قامت وأخذت حاجتها مني كما يأخذ الرجل حاجته من المرأة، وسبق كذلك في يوم من رمضان داعبتني حتى أنزلت فما حكم وطء المرأة الرجل وما حكم الإنزال وما حكم القبلة والمداعبة‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من الجماع عمداً في نهار رمضان وأنت صائم فعلى كل منكما القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها منكما صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع منكما الصوم أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله يعطي كل مسكين نصف صاع‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من مداعبة امرأتك إياك في نهار رمضان وأنت صائم حتى أنزلت فعليك أيضاً القضاء، وعليها أيضاً القضاء إن كانت أنزلت من دون جماع‏.‏

ثالثاً‏:‏ تجوز القبلة للصائم إذا كان يأمن من الإنزال ويكره ذلك إذا كان لا يأمن الإنزال فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل فسد صومه على الصحيح من أقوال العلماء، وعليه القضاء ولا كفارة عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2215‏)‏

س‏:‏ في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فمال الحكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له، لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2683‏)‏

س‏:‏ جامعت زوجتي في نهار الصيام وفهمت أن علي كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ولكن لا أدري هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير‏؟‏ أفتنا جزاك الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان عمداً وأنت صائم فعليك الكفارة وهي على الترتيب وجوباً على الصحيح من قولي العلماء، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين نصف صاع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3426‏)‏

س5‏:‏ امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائماً ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغماً عنها وجامعها رغماً عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغماً عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكيناً لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكيناً، فكيف تفعل هذه المرأة‏؟‏

ج5‏:‏ أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً مع وجوب القضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3503‏)‏

س1‏:‏ رجل جامع زوجته في نهار رمضان أربعة أيام، وذلك في عام 94هـ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يقض تلك الأيام ولم يكفر عن ذلك؛ لذلك أرجو إفادتي عن كيفية القضاء والتكفير علماً أنه لا يستطيع العتق والصوم، وأن الزوجة لم تعارض في ذلك الجماع‏:‏

1 - هل على الزوجة كفارة أو قضاء، وكيف هي إن كان هناك كفارة‏؟‏

2 - الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة، أي أنه يكفر عن كل يوم على حاله، أو يكفر عن يوم واحد وهو يجزئ عن الأيام الباقية‏؟‏

3 - وإن كان على الزوجة كفارة كيف تكون هذه الكفارة، هل هي كما على الرجل أو غير ذلك‏؟‏

4 - وماذا عليه في التأخير من ذلك التاريخ إلى الآن‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت‏:‏

فأولاً‏:‏ عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما وقع منه، ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود لمثله، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب‏.‏

ثانياً‏:‏ عليه صيام أربعة أيام قضاء عن الأيام الأربعة التي جامع فيها، وعليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، لكل مسكين من ذلك نصف صاع عن كل يوم‏.‏

ثالثاً‏:‏ على الزوجة القضاء والكفارة أيضاً على النحو الذي تقدم من صيام أربعة أيام قضاء وإخراج أربع كفارات عن كل يوم كفارة؛ لأنها لم تعارض في الجماع، بل رضيت بذلك وكفارتها مثل كفارة الرجل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6401‏)‏

س6‏:‏ إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك، وارتشف بعضاً من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضاً من ريقه، ولم ينزل، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها فما الحكم في هذه الحالة، وما الذي يجب عليه، وكيف تبرأ ذمته، وهل البخور كالعود وما نحا نحوه يفسد الصوم، أجيبوني رحمكم الله‏.‏

ج6‏:‏ أولاً‏:‏ يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان‏.‏

ثانياً‏:‏ على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة‏.‏

ثالثاً‏:‏ أما البخور فلا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعط به وهكذا بقية الأطياب كدهن العود والورد ونحوها لا حرج فيها كما سبق وإنما يمنع من ذلك مطلقاً المحرم بحج أو عمرة إلى أن يحل من إحرامه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6906‏)‏

س1‏:‏ في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيراً‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8015‏)‏

س‏:‏ في شهر رمضان المبارك فاجأتنا الإذاعات بأن شهر رمضان يوم الجمعة وأثبتت على ذلك، وذلك لعدم توضح الرؤيا، وفي يوم الخميس جامعت امرأتي، أي قبل صيامنا بيوم واحد، وبعد صيامنا هذا الشهر الكريم فوجئنا بأن علينا صيام يوم واحد؛ لأننا قد صمنا الشهر ناقصاً‏.‏ فأفيدوني هل علي كفارة لذلك اليوم أو ما هو الذي يجب علي أن أفعله‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا كفارة عليك، ولا إثم في الجماع لكن تقضي أنت وزوجتك اليوم الذي ثبت مؤخراً أنه من رمضان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9620‏)‏

س2‏:‏ كان رجل مفطر في رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، هل عليه كفارة، أم قضاء اليوم فقط‏؟‏ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية في هذا الجماع، وماذا على الزوجة إذا كانت غير راضية‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الجماع وقع في السفر فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13434‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علماً أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية‏؟‏

ج1‏:‏ إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكاً لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح‏.‏

س2‏:‏ إذا جاء الرجل إلى بيته من السفر وهو مفطر وبعد مسك الصيام وجد زوجته تغتسل من الحيض وبعد غسلها هل يجوز أن يجامعها في الحال أو يصوموا يومهم‏؟‏

ج2‏:‏ إذا قدم المسافر إلى بلده في رمضان لزمه الإمساك ولا يجوز له أن يجامع زوجته في يوم قدومه مراعاة لحرمة زمن الصيام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏10676‏)‏

س7‏:‏ رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله‏؟‏

ج7‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11782‏)‏

س‏:‏ تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان، ولم أكن أعلم بالتحريم، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحاً جنباً فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجتي نهاراً، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علماً بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضاً بإطعام مسكينين؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل ذلك‏.‏ نسأل الله أن يمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13475‏)‏

س2‏:‏ شخص كان يقضي يوماً عليه من رمضان في شوال 1410هـ فتعرضت له زوجته وهي غير صائمة، فلم يتمالك حتى واقعها، أفتونا مأجورين‏؟‏

ج2‏:‏ يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك لأنها تسببت في إفطارك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1426‏)‏

س‏:‏ تزوجت قبل رمضان بثلاثة أيام، وجرياً على العادة بقيت بقرب زوجتي عند أهلها بعد حلول رمضان، ونظراً لقرب زفاف زوجتي فقد حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان، كل مرة في يوم أي في ثلاثة أيام متفرقة، مع إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني‏.‏ أرجو إفادتي عن الكفارة، وهل يلزمني أكثر من كفارة‏؟‏ وأحب أن أشعركم بأنني لا أستطيع الصوم نظراً لعملي بالجيش سواق أتردد بين تبوك وخارجها‏.‏ ‏(‏انتهى‏)‏

ج‏:‏ كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع لثبوت ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا كنت لا تستطيع العتق كفاك الإطعام، وعليك ثلاث كفارات، عن كل يوم كفارة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7264‏)‏

س‏:‏ مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً‏.‏ والسؤال‏:‏

1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام‏.‏

2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك‏؟‏

3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج‏؟‏

4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام‏؟‏

5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته‏؟‏

6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى‏؟‏

ج‏:‏ من يجب عليه الصوم‏:‏

أولاً‏:‏ إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها‏؟‏

ثانياً‏:‏ تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع‏.‏

ثالثاً‏:‏ على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها‏.‏

رابعاً‏:‏ لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك‏.‏

خامساً‏:‏ يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً‏.‏

سادساً‏:‏ لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏9148‏)‏

س‏:‏ أنا شاب في العشرين من العمر، وعندما كان عمري سبع عشرة سنة أقدمت في رمضان على عمل حملني كفارة شهرين متتابعين، ولم يهدني الله لقضائها إلا هذه السنة، ومع ذلك فقد بدأتها من 2 رجب عام 1405هـ فالكفارة إذاً سيتخللها رمضان فهل هذا مخل بالكفارة، وأمر آخر هو أني في 15 شعبان قد فكرت بالزواج وما إليه فاشتقت كثيراً وهذا طبعاً أثناء قضاء الكفارة نهاراً فحككت عامداً ذكري في الأرض فخرج المني دفقاً بلذة، فهل هذا يبطل الكفارة وأبدأ من جديد، وهل أن نقض صيام يوم في غير رمضان يوجب كفارة أم ماذا‏؟‏ أنا حائر في أمري، وأرجو مساعدتي جزاكم الله ألف خير‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام الكفارة لا يقطع تتابع صيام الشهرين، ولكن خروج المني منك على الصفة المذكورة يقطع التتابع، فيجب عليك بدء صيام الكفارة لذلك‏.‏

ثانياً‏:‏ فساد صيام يوم من غير رمضان لا يوجب الكفارة مطلقاً، وإنما يوجب القضاء فقط إذا كان الصوم واجباً، وإنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في رمضان؛ لأنها أي الكفارة عبادة ولم يرد وجوبها إلا في حق من جامع في رمضان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8789‏)‏

س‏:‏ أنا في حيرة وكرب شديدين، حيث سبق لي أن جامعت زوجتي في نهار شهر رمضان المبارك قبل مدة طائلة، تزيد عن عشرين سنة، وذلك في أول زواجي بزوجتي، وقد حاولت إخراج الكفارة إطعام ستين مسكيناً، أما الصوم وعتق الرقبة فلم أستطع، إلا أنني لا أعرف الطريقة الشرعية في ذلك، وما نوع الإطعام، ثم إنه ليس هناك مصرفة فعلية بالمساكين، أي أنني أجهلهم من هم المساكين المعنيين‏.‏ والسبب الثاني أنني أتذكر الموضوع أحياناً وأنساه أحياناً، وحيث أنني مرتبط بخوف من الله من هذا العمل، وفعلاً أشعر بالقلق والهم من ذلك؛ لذا أرجو التكرم جزاكم الله عنا خيراً بالإفتاء بذلك، وهل ترون بارك الله فيكم أن أخرج الكفارة فلوساً أو من الحبوب البر أو الحنطة ونحوها أو أجمع كل من يستحق وأطعمهم دفعة واحدة‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ تستغفر الله وتتوب إليه عما بدر منك، ومن تأخيرك الكفارة عسى الله أن يغفر لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت لم تقضه‏.‏

ثانياً‏:‏ كفارة الجماع في نهار رمضان‏:‏ عتق رقبة، فإن لم يجد من وجبت عليه صام شهرين متتابعين ‏(‏ستين يوماً‏)‏، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع، مقداره‏:‏ كيلو ونصف تقريباً، من بر أو أرز أو نحوهما من قوت بلدك، فإذا كان واقعك ماذكرت من أنك لا تستطيع الصيام أجزأك إطعام ستين مسكيناً ولا يجزئك غير ذلك، وعليك أن تسأل عنهم أهل المعرفة من الثقات في بلدك أو غيرها حتى توصل الكفارة إليهم، يسر الله أمرك وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم‏.‏ وإن جمعتهم وغديتهم أو عشيتهم أجزأك ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13449‏)‏

س‏:‏ شخص جامع زوجته في نهار رمضان وهي ليست مكرهة، وبعد فعلتهم تلك ندما وتابا إلى الله، فسألا أحد المشايخ عندهم في المنطقة عن الحكم فأجاب‏:‏ على كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتاليين، وليس من الضروري أن يبدأ الصيام من أول الهلال، فهو جائز في أي يوم على أن تكتمل ستون يوماً متتابعة، فبدأ الرجل صيامه من 16/6/1410هـ إلى 17/8/1410هـ، فهل صيامه ذلك صحيح‏؟‏ أما بالنسبة للمرأة فأنتم تعلمون العذر الشرعي لها شهرياً وهو الحيض وهي لم تصم بعد فكيف تصوم هذه الستين اليوم‏؟‏ نرجو التفصيل جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإذا صام من منتصف الشهر وأكمل ستين يوماً أجزأه ذلك‏.‏ وأما الحيض بالنسبة للمرأة فلا يقطع التتابع إذا لم تقطع التتابع إلا بأيام الحيض فقط؛ لأنها معذورة بذلك، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به الستين يوماً مع مراعاة التتابع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13548‏)‏

س‏:‏ رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكيناً، فهل يجوز له أن يعطي طعام ‏(‏60‏)‏ مسكيناً بدلاً من ‏(‏120‏)‏ بحيث أنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معاً، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم ‏(‏120‏)‏ مسكيناً‏؟‏ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر‏.‏

ج‏:‏ يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكيناً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صيام الجنب

الفتوى رقم ‏(‏4765‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم‏؟‏

السؤال الرابع والسادس والرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏6288‏)‏

س4‏:‏ ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم‏؟‏

ج4‏:‏ تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام‏.‏

س6‏:‏ هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به‏؟‏

ج6‏:‏ له أن يضع طيباً في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة‏)‏‏[‏ أخرجه مالك 1/66، وأحمد 2/245،287، 399،429،509،531، والبخاري 1/214، ومسلم 1/220 برقم ‏(‏252، وأبو داود 1/40 برقم ‏(‏46،47‏)‏، والترمذي 1/34،35 برقم ‏(‏22،23‏)‏، والنسائي 1/12،266-267، برقم ‏(‏7،534‏)‏، وابن ماجه 1/105 برقم ‏(‏287‏)‏، والدارمي 1/174، وابن حبان 3/350 برقم ‏(‏1068‏)‏، وابن خزيمة 1/72 برقم ‏(‏139‏)‏، والحاكم 1/146، والبيهقي 1/35،37‏]‏ متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً‏.‏

س14‏:‏ إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم‏؟‏

ج14‏:‏ إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/69، والبخاري 2/240، ومسلم 2/803 برقم ‏(‏1147‏)‏، وأبو داود 2/791-792، 3/606 برقم ‏(‏2400،3311‏)‏، والدارقطني 2/195، وابن حبان 8/334 برقم ‏(‏3569‏)‏، والبيهقي 4/255، 6/279، والبغوي 6/324 برقم ‏(‏1773‏)‏‏]‏ متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والإبن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏4679‏)‏

س10‏:‏ أ - في أثناء الصوم إذا بلع التفلان، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له الصوم أم لا‏؟‏

ب - وإن أحد الأشخاص كان نائماً وقام من النوم بعد أذان الفجر فوراً وتسحر بعد القيام من النوم فوراً، هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك‏؟‏

جـ - هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا‏؟‏

ج10‏:‏ أ - إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك‏.‏

ب - إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان، وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذا مرة أخرى‏.‏

جـ - لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن الأذان بعد الفجر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز